خبير في الموارد البشرية: مناولة اليد العاملة مجرّمة بالقانون
أوضح الخبير في الموارد البشرية ميناس الزويري، خلال استضافته في "ميدي إيكو"، اليوم الخميس 22 ماي 2025، أنّ القانون المتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة نصّ بشكل صريح على "تجريم مناولة اليد العاملة"، مشيرًا إلى أنّنا أصبحنا نتحدّث قانونيًا فقط عن "مناولة خدمات" و"مناولة أشغال".
ووفق الفصل 28 (جديد)، تعدّ مناولة اليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كلّ أو الاتّفاقات المبرمة بين مؤسّسة مؤجّرة لليد العاملة ومؤسّسة مستفيدة يتم بمقتضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسّسة المؤجّرة على ذمة المؤسّسة المستفيدة. وتعتبر مناولة يد عاملة نشاط الحراسة والتنظيف.
كيف سيتم التطبيق في القطاع العام؟
وأشار الزويري إلى أن الباب الرابع المتعلّق بالأحكام الانتقالية، تضمّن نصًا صريحًا حول الترسيم في القطاع العام، مؤكّدًا أن المشرّع أقرّ هذا المبدأ ضمن إجراءات الانتقال نحو عقود واضحة ومؤطرة قانونيًا.
حيث نصّ في الفصل 8، على اعتبار الأجراء المستخدمون في إطار مناولة اليد العاملة الواقع منعها بموجب الفصل 28 (جديد) من مجلة الشغل والأعوان المستخدمين بصفة دائمة من قبل الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والفلاحية مرسمين بالمؤسسة المستفيدة، بداية من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
ماذا عن القطاع الخاص؟
أمّا في القطاع الخاص، فقد حدّد القانون شرطًا أساسيًا لوجوبية الترسيم، وهو مرور 4 سنوات من العلاقة الشغلية، ليُصبح الترسيم إلزاميا بعد هذه المدّة.
ويُعدّ إنهاء عقود الشغل معيّنة المدة سواء من قبل المؤجّر أو تبعا لمنع مناولة اليد العاملة، بداية من 6 مارس 2024 وإلى غاية دخول هذا القانون حيّز النفاذ، موجبا لترسيم الأجير بقوّة القانون لدى المؤجّر أو لدى المؤسّسة المستفيدة إذا بلغت مدة العلاقة الشغلية أربع سنوات أو أكثر. وفي صورة مطالبة المؤجر أو المؤسسة المستفيدة، للأجير الحق في المطالبة بغرامة إعفاء، يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية. وتسقط المطالبة بهذه الغرامة بمرور عام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ.
وفي سياق متّصل، قال الزويري إنّ الجانب الجزائي في هذا القانون حمّل المسؤولية للذات المعنوية، وصاحب المؤسسة، والمسيّر، داعيًا إلى صدور نصوص ترتيبية توضيحية عن وزارة الشؤون الاجتماعية لتفسير هذه المفاهيم بدقة.
وللإشارة فقد نصّ الفصل 10 على المؤسّسات المذكورة بالفصل 30 (جديد) من مجلة الشغل القائمة بتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ وفي مدة أقصاها ثلاثة أشهر أن تقوم بتسوية وضعيتها طبقا لأحكام مجلة الشغل.